العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إعطاء جزء من المال المخصص للصدقة لأقارب محتاجين (زوجة العم والخالة) خيانة للأمانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكّلت المرأة أمك توكيلاً مطلقًا على توزيع المال، ولم تُعيّن شخصًا بعينه، فلا حرج على أمك في توزيعه حسب اجتهادها وما تراه مناسبًا، ويجوز لها إعطاؤه لمن ذكرتِ نظرًا لظروفهما الصعبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147736
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي