العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف بمال جُمع لجهة صدقة معينة تعذر إيصاله إليها، ولا يمكن رده لأصحابه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعذر إيصال للجهة المحددة، يجب على الوكيل إرجاع المال للموكل أو استئذانه في صرفه لجهة أخرى، فإن تعذر الرجوع للموكل، يتصدق الوكيل بالمال عنه. ويصرف المال الذي يتعذر معرفة صاحبه في مصالح المسلمين أو يتصدق به عن أصحابه. الجهل بنصيب كل متصدق لا يمنع من بيان الواقع لهم واستئذانهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي