العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء عقار عن طريق المرابحة من بنك الصفاء، مع وجود شرط جزائي (غرامة تأخير) في العقد، وهل يجوز التعامل معهم رغم التأكد من القدرة على السداد وتجنب التأخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع للآمر بالشراء جائز بشروط منها: تملك البائع للسلعة وحصول القبض الشرعي، وتحمله مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة العيب الخفي. والمتأخر عن سداد إن كان مماطلاً فللدائن رفع أمره للمحاكم، وللبنك أخذ ضمانات كافية كالكفيل ، وإن كان معسراً وجب إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". واشتراط "ذعرية" -غرامة التأخير- غير جائز عند ، وإن أجازه بعض المعاصرين كبعض لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي