هل يتصدق بالمال المتبقي من تركة امرأة أوصت بالتصدق بمالها وصرفه في الكفن وحفر القبر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصت المرأة بكل مالها وتصدقت به، فيُؤخذ أولًا من تركتها مؤن التجهيز (كفن، أجرة حفر القبر)، ثم يُنظر:
1. إن كان لها ورثة: يُتصدق بثلث الباقي بعد التجهيز، وما زاد على الثلث فهو للورثة، إلا إذا رضوا بالتصدق به. 2. إن لم يكن لها ورثة: اختلف العلماء هل تمضي وصيتها بكل مالها أو بثلثه فقط. والراجح أن تمضي بكل المال، لأنه لا يوجد من يتعلق حقه بالمال من الورثة.
وفي كل الأحوال، إذا أطلقت الأمر ولم تحدد جهة، فإنه يُصرف للفقراء؛ لأن ذلك هو الغالب في الصدقات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144517
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي