هل يُعطى مبلغ الصدقة الموصى به لزوجة المتوفى لتجهيز ابنتهما للزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق المتصدق صدقاته بموته، فهي وصية تُنفذ في حدود ثلث ، وما زاد يتوقف على إذن الورثة. الثلث يُعرف بحصر التركة ومعرفة الحاضر والغائب منها؛ لأن ذلك يؤثر في إنفاذ . إذا تعذر معرفة التفاصيل، يُرفع الأمر .
أما إذا أمر صاحب المال بإخراج حالًا، ثم مات قبل إخراجها كلها أو بعضها، فإن ما بقي منها يُردُّ إلى التركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي