العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعطى مبلغ الصدقة الموصى به لزوجة المتوفى لتجهيز ابنتهما للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق المتصدق صدقاته بموته، فهي وصية تُنفذ في حدود ثلث ، وما زاد يتوقف على إذن الورثة. الثلث يُعرف بحصر التركة ومعرفة الحاضر والغائب منها؛ لأن ذلك يؤثر في إنفاذ . إذا تعذر معرفة التفاصيل، يُرفع الأمر .

أما إذا أمر صاحب المال بإخراج حالًا، ثم مات قبل إخراجها كلها أو بعضها، فإن ما بقي منها يُردُّ إلى التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154355
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي