هل يجوز العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية، وهل الراتب المكتسب حلال، وهل يجوز حث المسلمين على التبرع لها، وهل ينال الأجر والثواب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز العمل مع الجمعيات غير المسلمة إذا اقتصر عملها على الأعمال الخيرية الإغاثية، والراتب المتقاضى منها مباح، كما يجوز دعوة المسلمين للتبرع لها من أموال العامة، فالصدقة على غير المسلمين من البر الذي أذن الله فيه. أما الحصول على الثواب والأجر فيتوقف على نية العامل، فإن أحسن وقصد نفع الفقراء والمحتاجين، فله الأجر من الله. لكن إن كان للجمعية غايات أخرى غير الأعمال الإغاثية، كالتبشير أو نشر المناهج المنحرفة أو حرب المسلمين، فلا يجوز العمل معهم، ويكون الراتب حينئذ حرامًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22573
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي