هل يجوز شراء عمارة من ثلث مال المتوفى الموصى به لأوجه البر، ثم تُوقف وتُصرف إيراداتها في أوجه البر والخير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نعم ما فعل جدكم، ولا حرج في جعل الثلث الموصى به في عمارة وقفية، وذلك من أوجه البر التي أوصى الجد بجعل الثلث فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". الجارية هي . وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عندما أراد أن ينفق ماله في وجوه البر. وأعمال الخير وأوجه البر كثيرة ومنها: الوقف والصدقة والإنفاق وعمارة المساجد وبناء المدارس والمستشفيات الأيتام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105064
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي