العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف ثلث مال أوصى به رجل لبناء مسجد في موارد خير أخرى؛ لأن خطباء المساجد في بلادنا قد ينتمون إلى بعض المذاهب أو الأحزاب الهدامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تنفيذ بحسب ما أوصى به الموصي ما لم يخالف الشرع، لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولا يجوز تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وعليه، يجب إخراج ثلث مال الرجل لبناء مسجد كما أوصى، ولا يمنع كون الأئمة في البلد ينتمون لمذاهب هدامة من تنفيذ الوصية، ويمكن تعيين إمام من غيرهم، وإن كان لهم صلة بحكام أو فاسدين فليس أن يكونوا على عقائدهم. هذه صدقة جارية لا ينبغي تعطيلها بسبب أئمة زائلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47078
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي