هل يجوز للوالدة إعطاء السائل مبلغًا من فوائد البنك والتصدق بالباقي، أم أنه لا يجوز لها ذلك، وفي هذه الحالة، هل يجوز للسائل أن يستلف منها ثم يرد لها المبلغ على مراحل ويتصدق به على الفقراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا لحفظ المال، حتى لو تخلص الواضع من فوائده، لما في ذلك من إعانة للمؤسسة الربوية أو الدخول معها في عقد ربوي. يجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة أو دفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يؤجر عليها صاحبها أجر لأنها ليست ملكه، وإنما يؤجر لامتثاله أمر الله. إذا كان السائل فقيراً، جاز إعطاؤه من هذا المال بقدر كفايته كغيره من المستحقين، ولا يجب عليه ردها وإن كان أن يتصدق بمثلها إذا وسع الله عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109398
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي