العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام الزوجة بتنازلها عن العقار المسجل باسمها لوالدها دون علم الزوج وموافقته، مع العلم بأن الزوج هو من اشترى العقار بماله الخاص وسجله باسم الزوجة لضرورة عدم مواطنته، وتكفل بمصاريف دراستها وسفرها، وهل يحق للزوج المطالبة بإعادة العقار مقابل رد المبالغ التي دفعها والد الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يعطي تسجيل الزوج للعقار باسم زوجته حق تملكها له، بل يبقى ملكاً له. لا يلزم الأب أو الزوج شرعاً بدفع رسوم دراسة البنت، ومن دفعه يعتبر متبرعاً. ما دفعه الأب عن زوج ابنته من نفقات وديون: إن كان تبرعاً فلا عوض له، وإن قصد الرجوع فله ذلك بيمين إذا لم يشهد. العقار يبقى ملكاً للزوج، ولأبي الزوجة الرجوع عليه بديونه بالشروط المذكورة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81442
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي