هل يجب على المؤجر رد نصف مبلغ الإيجار للمستأجر، بناءً على أن الأخير لم يستفد من المحل التجاري إلا نصف المدة المتفق عليها، مع علم المستأجر بعدم توفر الكهرباء في بداية العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من العقود اللازمة للطرفين، ولا تفسخ إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين، أو بوجود سبب . فإن تعذر الانتفاع بالمحل بالكلية أو في غير ما استؤجر له، انفسخت الإجارة. أما إذا أمكن الانتفاع مع قصور، فللمستأجر الخيار بين فسخ العقد أو المضي فيه، وإن لم يفسخ لزمته الأجرة.
والأصل أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو التحكيم الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي