كيف يمكن للمرء أن يحفظ حقوق أولاده الصغار في حال وفاته لتمكينهم من إتمام تعليمهم، وهل يمكن تخصيص أو وهب مشروع تجاري لهم لهذا الغرض، مع إمكانية زيادة رأس المال لاحقًا، وهل يكفي الإخبار الشفهي بذلك أم يجب التحرير كتابة، وهل يمكن تخصيص مبلغ من الدخل الحالي لتكاليف زواج الابنة الثالثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن يكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته. أما على الأولاد فتكون بحسب حاجة كل منهم ولا تجب فيها التسوية. فما أُعطي لبعضهم زائدًا عن حاجته تجب التسوية فيه بين سائر الأولاد. ولا تجوز لوارث إلا بإجازة جميع الورثة البالغين الرشداء. أما في الحياة فجائزة بشرط العدل بين الأولاد، والراجح أن العدل يكون بإعطاء مثل الأنثى. ترك المال ليقسموه على فرائض الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125939
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125939
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي