العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج رجل متزوج من امرأة لا تقيم معه، ويشك في إقامتها علاقات جنسية، ولا يريد طلاقها، من امرأة مسلمة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يجوز اتهامها بما ينافي الطهر والعفاف ما لم يثبت بالدليل القاطع، لأن الأصل في المسلمين السلامة. أما إن كانت كتابية (يهودية أو نصرانية)، فلا ينبغي اتهامها أيضاً، لأن الأصل في الزواج بها الطهر ما لم تثبت بينة بخلاف ذلك. أما إن كانت غير مسلمة ولا كتابية، فالزواج بها باطل لقوله تعالى: "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ". بخصوص الزواج عليها، فلا حرج فيه، إذ أباح الشرع للمسلم الزواج من أربع نسوة بشرط العدل والقدرة على القيام بحقوقهن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64693
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي