العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حقوق البنات في تركة والدهنّ المتوفى، في ظلّ تمليك الأب للذكور أصولًا وعقارات في حياته، وتخصيصه لهنّ عقارًا دون تسجيل رسمي، وادعاء الإخوة الذكور أن حق البنات في هذا العقار لا يكون إلا بعد وفاة الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدل بين الأولاد في العطية أمرٌ نبوي، وقد اختلف العلماء في وجوبه أو استحبابه. وصية الأب لابنته بالعمارة الخاصة هي وصية لوارث، لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإذا رضي الإخوة والأم بتنفيذها، فإن وفاة الأم ليست شرطًا للتنفيذ. ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي