هل يجوز لأبناء المتوفى وزوجته أن يطلبوا من جدهم التنازل عن حصته من الإرث قبل حصر التركة، مقابل الالتزام بالإنفاق عليه، تجنبًا لتعقيدات الإرث في حال وفاته، وهل عليهم إثم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التنازل عن نصيب الجد من بمقابل مالي، لأنه صلح على مجهول. وقد لا يجوز بيع المجهول، وبعض الأئمة لا يجزيه، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى ذلك. كما يصح الصلح عن المجهول إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته، لكن ما يمكن معرفته لا يصح الصلح عليه مع الجهل.
أما إذا كان الجد صحيحاً عاقلاً، فلا حرج في تنازله عن حقه من كله أو بعضه، بشرط أن يكون ذلك برضاه ومن غير طلب من الورثة. ويجب عليكم الحرص على العدل وعدم أكل حقوق الناس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22528
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي