العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته الأولى الاستئذان عند الخروج أو دخول الضيوف، ولا يشترط ذلك على زوجته الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته أو تُدخل أحداً إليه إلا بإذنه، ودليل ذلك طلب عائشة الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أبويها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ".

أما العدل بين الزوجتين في ذلك، فلا يجب، فقد يختلف الحال بينهما، والمهم ألا يقصد الزوج مضارة زوجته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7414
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي