أليس في تولي المرأة للحكم تعارض مع الحديث النبوي: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، لا سيما وأن دولاً متقدمة تحكمها نساء؟
إن الله عدلٌ في أحكامه، خصّ الرجال والنساء بأشياء مناسبة لفطرة كل جنس، ومن ذلك الولاية العظمى التي جعلها الله خاصة بالرجال. يدل على ذلك الذي أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
وعامة أهل العلم اتفقوا على اشتراط الذكورة في الولاية العامة، وأنه لا يجوز أن تتولاها النساء، فالإمام والقاضي يحتاجان إلى البروز والقيام بأمور المسلمين، والمرأة عورة ولا تصلح للبروز.
أما عن تولي بعض النساء في الدول المتقدمة، فجوابه كالتالي: 1. أن الفلاح المنفي في الحديث هو الفلاح المطلق في والدنيا، وهو لا ينفي الفلاح في أمر الدنيا وحدها. 2. أن النصوص الشرعية تكون أغلبية وليست كلية، فتولي النساء للولايات العامة أمر نادر، والنادر لا حكم له. 3. أن الرئيس في هذه الدول لا ينفرد بقراره، بل يحكمه دستور وقانون ومجالس، فهي ولاية صورية وليست حقيقية.
وختامًا، أحكام الشريعة جاءت من حكيم خبير يعلم ما يصلحنا في الدنيا والآخرة، فمن آمن واستسلم لحكم الله ورسوله طابت حياته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3384
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3384
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي