هل يجوز توسعة المسجد إلى جهة القبلة، إذا ضاق، وفوق أرض مدفون فيها الموتى، مع العلم أن المسجد أقدم من المقبرة؟ وما هو حكم الأئمة في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب احترام قبر الميت وعدم نبشه أو البناء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حياً". والقبر حبس لصاحبه لا يمشى عليه ولا ينبش إلا . فإن كانت القبور المذكورة لم تندرس أو بقي منها شيء، فلا يجوز توسعة المسجد عليها، أما إذا اندرست نهائياً ولم يبق للموتى فيها أثر فيجوز بناء المسجد عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103197
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي