هل يجوز لمدير مدرسة دينية بناء مسجد جامع أو غيره في أرض موقوفة للمدرسة توفي معظم الواقفين والناظر الخاص بها، وما حكم الاعتكاف وتحية المسجد فيه على المذهب الشافعي مع النص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النظر في يكون لمن اشترطه الواقف، وإذا لم يشترطه لأحد أو مات من اشترطه له، فالنظر للحاكم الشرعي. وفي حال عدم وجود قاضٍ شرعي، تقوم جماعة المسلمين بتعيين مسلم عدل عاقل بالغ ليتولى النظر في الوقف والعمل بشرط الواقف. ويجب النظر في شروط الواقف والعمل بها، ولا بأس من مخالفتها إذا كان العمل بها مستحيلاً أو يعود بالضرر على الوقف، كأن يكون مخالفاً للشرع، أو يؤدي إلى تعطيل الوقف. وعلى الناظر العدل أن ينظر في شرط الواقف، فإذا كان بناء المسجد لا يخالف الشرط، بني المسجد، أو كان يخالفه لكن المصلحة تقتضي بناءه، فيبنى وتقام فيه شعائر .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي