العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الامتناع عن التبرع للمسجد وعدم أداء الاشتراك الشهري للضغط على الإدارة للاستجابة لمطالب الجماعة؟ وهل يجوز صرف أموال الربا لشراء وطبع كتيبات للتعريف بالإسلام وتوزيعها على غير المسلمين، أو صرفها في أنشطة دعوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان اشتراك المسجد تبرعًا، فلا يلزم صاحبه الاستمرار فيه. وينبغي حل الخلافات بين جماعة المسجد وإدارته. أما الأموال المكتسبة من الفوائد الربوية المحرمة، فيجوز صرفها في طبع الكتيبات الإسلامية والأنشطة الدعوية وكل ما هو من مصالح المسلمين العامة، ويجوز دفعها للفقراء والمساكين وتكون حلالًا لهم، لقول الإمام النووي: "وإذا دفعه -المال - إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126932
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي