هل يجوز للمسلمين الشرب من اللبن الذي يجلبه ولدا رجل توفي في رمضان، مع العلم أن ولدي الرجل غير بالغين، بينما ترك الرجل بنتًا بالغة، وهل يُعدّ ذلك أكلًا لأموال اليتامى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح تبرع الصبي غير البالغ، فإذا كان الولدان المذكوران غير بالغين فلا تصح هبتهما للبن، ولا يجوز لجماعة المسجد شربه لأنه من أكل مال اليتيم بغير وجه حق. وينبغي نصح الولدين بلطف بعدم تقديم اللبن وبيان الشرعي لهما. أما إذا كان اللبن زائداً عن ويتعذر حفظه وكان الولدان سيريقانه، فيجوز لجماعة المسجد الانتفاع به حينئذ. وننبه إلى أن البلوغ يكون بالاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول العانة قبل بلوغ السن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي