العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في شهادة شخص شهد على جريمة زنى، وترتب على شهادته ضرر كبير للمرأة وأهلها، بينما يتضرر آخرون إن لم يشهد بالحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مثل هذه الجرائم لا تنفك عن أضرار للأهل، ومع ذلك شرع الحد واللعان، والمرأة إذا لم يظهر الحق سيقابل الزوج وأهله أضراراً أخرى، والأضرار حاصلة في كل الأحوال، وشتان ما بين حصولها بحق أو بباطل، وعلى السائل أن يشهد بالحق الذي يعلمه، وهو لن يقذف المرأة بالزنى وإنما سيشهد بالواقع والتفاصيل التي تخص عمله، إذا طلب القاضي منه ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي