هل صحيح أن من ليس له شارب لا تقبل شهادته، وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من العلماء والفقهاء؟ وما دليل ذلك إن صح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم حف الشارب بالكلية، وللحنفية قولان: القص أو الحلق. وذهب المالكية إلى حرمة حلقه وتأديب فاعله. أما الشافعية فذهبوا إلى المنع من الحف، وأن هي الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة.
دليل من أجاز الحف أحاديث "جزوا الشوارب" و"انهكوا الشوارب" وحملوا هذه الألفاظ على الاستئصال. بينما دليل المانعين من الاستئصال هو هذه الألفاظ بالقص بما زاد عن طرف الشفة.
في المسألة قوي، وبعض العلماء خيروا بين الأمرين. والراجح أن التقصير أولى من الحف، لورود رواية "تقصير الشارب" في حديث الفطرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56341
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي