هل يجوز قبول شهادة امرأة واحدة منفردة في الطلاق أو النكاح أو الوصية إذا كانت عادلة ويؤمن عليها من النسيان، وهل قال ابن تيمية بذلك، ولماذا لا يُقاس عليها قطع يد السارق ورجم الزاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في شهادة المرأة في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبًا، فذهب إلى منع شهادتها لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقًا، ولكن شهادة المرأة عندهم على النصف من شهادة الرجل، أي لا بد من امرأتين.
ويرى ابن تيمية أن اشتراط امرأتين مكان رجل هو لإذكار إحداهما الأخرى عند النسيان وعدم الضبط، ويقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يُخشى فيه الضلال عادةً، ولا يتوقف على العقل، مثل: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب. أما غير ذلك فلا يحتمله كلامه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63352
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63352
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي