ما حكم شهادات الكافر؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا.
الأصل في الشاهد أن يكون مسلمًا عدلاً، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، ولا تجوز شهادة الخائن والخائنة والزاني والزانية. ولا تُقبل شهادة الكفار إلا عند تعذر غيرها، واستثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المسلم أثناء السفر ، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾.
أما شهادة الكافر على الكافر فقد منعها مالك والشافعي وأحمد وأجازها أبو حنيفة، مستدلاً برجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا. وأجاز الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي، ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والمجوسي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51323
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51323
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي