العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المرأة محرمة على زوجها بعدما طلقها شفويًا بالثلاث بعد أن كان قد طلقها مرتين سابقًا برسائل نصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع . فإن قصد الزوج الطلاق بالكتابة في المرتين، وقعت الطلقتان، ومع الطلقة الثالثة تكونين محرمة عليه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ويفارقك، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ". وإن لم يقصد إيقاع الطلاق بالكتابة، فإن تلفظه بالطلاق ثلاثًا يوقع ثلاث طلقات عند الفقهاء، وهو ما نفتي به. لذا، بما أن هناك حاجة لمعرفة نية الزوج في الكتابة، وخلافًا في طلاق الثلاث، ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال العلماء. كما يجب الحذر من المشاكل الزوجية لحلها بالحكمة وليس الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183443
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي