هل يجب على الزوج أن يطلق زوجته إذا زنت أو تعرضت لاعتداء وحملت وأجهضت حملها، مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت ملتزمة ومنقبة ولها أولاد، وأنها سعت للسؤال عن حكم حالتها وترغب في التوبة، وهل يجب عليه التحري وطلب التفاصيل منها أم يسترها، وهل يقتص من الجاني إن عرفه، وهل عليه ذنب في زناها أم عليها المقاومة، وهل عليه لوم إن كانت هي من تساهلت في ذلك، وهل يعيش معها بعد ذلك مراعاة لأولادهم، وهل هذا عقاب من الله لها، وهل يُفهم من قول النبي لعائشة في حادثة الإفك: "إن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله" أن النبي كان سيعفو عنها ويتركها لو كانت قد زنت بالفعل دون شهود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد سؤال الزوجة عن حكم من وقعت في الزنا لا يعني اتهامها به، والأصل هو حسن الظن بالمسلم.
إذا ثبت زناها وتوبتها، فلا يلزم الزوج طلاقها، بل الأفضل إمساكها وسترها.
على الزوجة مقاومة المعتدي إلا إذا خشيت الهلاك.
المرأة التي تقيم علاقات محرمة آثمة، تمحو ما قبلها.
وقوع الزنا قد يكون عقوبة من الله.
إذا وصل الزنا للحاكم وثبت لديه، وجب الحد، وإلا فالأفضل الستر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58162
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58162
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي