العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يشترك الابن مع أمه في نصيب واحد من أضحية عجل كبير يشارك فيه سبعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري، أن الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هذا دليل على أن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم الشاة الواحدة أو سبع البدنة/البقرة. فإذا كان الرجل وأمه يعيشان في بيت واحد والمنفق واحد، يجزئ عنهما سبع البقرة، مع التأكيد على أن تكون البقرة قد بلغت السن المجزئ وهو سنتان فصاعداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93215
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي