العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب لنا ثواب الأضحية إذا دفع شقيق الزوج نصيبنا فيها ونحن قادرون ماديًا على الدفع، أم يتوقف الثواب على رد المبلغ إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. أما إذا كانت بدنة أو بقرة، فيجزئ الاشتراك في ثمنها عند العلماء، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة". أما المالكية فذهبوا إلى عدم الإجزاء في البدنة والبقرة، والراجح مذهب الجمهور.

أما إشراك الغير في نية الأضحية بالشاة دون دفع مال، فيجوز، ويدل على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته". وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبش عنه وعمن لم يضح من أمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي