هل يجوز للزوجة أن تشارك زوجها في ثمن شراء أضحية العيد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، فالشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن شخص واحد، والاشتراك فيها محرم، أما الاشتراك الجائز فهو التشريك في الثواب، بحيث يضحي الرجل ويشرك أهله في ثواب أضحيته، وقد قال ابن القيم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كثر عددهم، وأجمع العلماء أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد.
ويجوز أن تهب الزوجة من مالها لزوجها لشراء الأضحية ليكون هو المضحِّي، ويشرك أهله في الثواب، ويجوز العكس، بأن يهب الزوج المال لزوجته، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب يكون للمضحِّي أصالةً، ويدخل الآخر تَبَعاً، ولا حرج في مساعدة الزوجة لزوجها في ثمن الأضحية إذا كان لا يملك مالاً كافياً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15770
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي