العودة إلى البحث
السؤال

1- ما حكم من صلى على جنازة بخمس تكبيرات، ثم سلم، وماذا كان يجب على المأمومين فعله في هذه الحالة؟ 2- هل يجوز مشاركة الابنة في أضحية البقر بمقدار الربع عقيقة لابنتها، وهل يجوز توزيع نصيب الفقراء من العقيقة لحمًا غير مطبوخ، وهل يوزع مع اللحم شيء آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإمام الذي يكبر خمس تكبيرات في صلاة يعتبر فعله صواباً عند بعض أهل العلم، ومخالفاً لمذهب ، ويشرع للمأمومين متابعته. جمهور العلماء، منهم أئمة المذاهب الأربعة، يرون أن تكبيرات الجنازة أربع، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ذهب آخرون إلى أنها خمس. وقد ورد عن ابن عثيمين أن تكبيرات الجنازة تكون أربعاً أو خمساً، وأن الأفضل للإنسان أن يكبر أربعاً في غالب الأحيان وخمساً أحياناً أخرى إحياءً .

أما ذبح ربع بقرة عقيقة و الباقي أضحية فهو مجزئ عند الشافعية والحنفية، إخراج أضحية منفصلة وعقيقة منفصلة خروجًا من . ويجوز توزيع لحم العقيقة مطبوخًا أو غير مطبوخ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138900
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي