هل تجزئ الأضحية عن زكاة المواشي، وهل يجوز بيع البقرة المخصصة للأضحية وشراء أخرى مع الاحتفاظ بفارق الثمن، أم يجب إخراج الفارق أيضًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تقوم الأضحية مقام شاة ، إذ يجب إخراج الزكاة الواجبة وصرفها لمستحقيها، بينما الأضحية سنة لعموم أهل البيت ويستحب الأكل منها والإهداء والتصدق، ولا يجوز بيع الأضحية إذا تم تعيينها بلفظ يدل على أنها أضحية، ويكون بيعها باطلًا حينئذٍ، وتسترد إن كانت باقية، أما إن تلفت فيسترد أكثر قيمتها من المشتري، ويشتري بها أضحية أخرى. أما إذا لم يتم تعيينها بلفظ، بل فقط، فيجوز بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106332
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي