العودة إلى البحث
السؤال

هل تعق المرأة عن نفسها وأولادها مع كونها تبلغ 39 عاماً، ولم يعق عنها والدها ولا زوجها عن أولادهما، مع العلم أن الأبناء قد بلغوا، وهل تسقط العقيقة عن المولود إذا بلغ الرشد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقيقة سنة مؤكدة على الراجح، والمخاطب بها هو الأب، ولا تسقط ببلوغ الولد. إذا لم يعق الأب، يستحب للولد أن يعق عن نفسه. الأضحية سنة مؤكدة للرجل والمرأة، وتجزئ عن أهل بيتهما، ويجوز للمرأة أن تضحي حتى لو لم يضحِ زوجها، وإذا ضحت أجزأ ذلك عن عقيقتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي