هل يجوز الاشتراك في الأضحية عن نفس الشخص ووالده المتوفى في بقرة واحدة، أم يجوز الاشتراك عن المتوفى فقط دون اشتراك المضحّي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم إلى أن البقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية، ويجوز عند الحنابلة والحنفية أن يضحي الشخص بسُبُع بقرة وبمثله عن أبيه الميت، أما الشافعية فلا تجزئ عندهم التضحية عن الميت إلا إذا أوصى بها. ويرى بعض أهل العلم أن الأفضل للشخص أن يتصدق عن أبيه ويهدي له ثوابها، لأن عن الميت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأضحية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121420
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي