العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لنا التضحية بورث مشترك (خروف ونعجة) تركه الأب المتوفى، بعد إعطاء إحدى زوجاته نصيبها، مع العلم أنه تبقى خروف ونعجة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاشتراك في الأضحية يصح في البدنة أو البقرة لسبعة أشخاص، سواء كانوا من أهل بيت واحد أم متفرقين، لما رواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه-: "نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط، ويستثنى من ذلك أن يشرك الرجل أهل بيته معه في الأجر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي