هل يجوز لنا التضحية بورث مشترك (خروف ونعجة) تركه الأب المتوفى، بعد إعطاء إحدى زوجاته نصيبها، مع العلم أنه تبقى خروف ونعجة فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاشتراك في الأضحية يصح في البدنة أو البقرة لسبعة أشخاص، سواء كانوا من أهل بيت واحد أم متفرقين، لما رواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه-: "نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط، ويستثنى من ذلك أن يشرك الرجل أهل بيته معه في الأجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183899
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي