هل يجوز للحاج أن يرمي جمرات أيام التشريق الثلاث (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) في ليلة الثاني عشر بعد منتصف الليل، ثم يغادر مكة مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تركتم المبيت بمنى ليالي التشريق لعذر فلا شيء عليكم، وإن كان عن تفريط فيلزمكم دم. جمع رمي يومين في يوم لا إشكال فيه، وإن رميتم كل حصى الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأكم الرمي أداءً. رمي اليوم الثالث قبل الزوال فيه خلاف، الفقهاء لا يجيزونه، وبعضهم أجازه كالحنفية ورواية عن أحمد، فإن فعلتم ذلك تقليدًا لمن أجازه فلا يلزمكم شيء، وإن كان من غير فغير صحيح ويلزمكم دم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121630
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي