ما حكم الشرع في النزاع حول تعديل رأس مال مضاربة إسلامية من 50 ألفًا إلى 100 ألف بسبب تضخم العملة، مع العلم أن الاتفاق الأولي كان على أن المبلغ بذمتهم بالعملة المحلية، وهل على الزكاة أن تقع على الشريك صاحب رأس المال أم على الشركاء الثلاثة كمصروف للمشروع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لشريك صاحب رأس المال المطالبة بأكثر مما دفعه بالعملة المحلية، ولا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة، لأنه شرط فاسد.
أما فتجب على صاحب المال في جميع رأس المال وربحه، ما عدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس ملكًا لرب المال، ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره. ويخرج الزكاة من المال، وتحسب من الربح. أما العامل، فليس عليه زكاة في نصيبه حتى يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولا من حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي