ما حكم من خرج للسرقة في الحج، هل له ثواب الحجة ويعاقب على السرقة؟
الخروج للسرقة من كبائر الذنوب وتزداد حرمتها في وأيام الموسم تحت غطاء العبادة، والمقصود بالسرقة هم ضيوف الرحمن.
ومن فعل ذلك فلا شيء له من حجه إلا العقاب وسوء الحساب لفساد نيته.
إذا كان المقصود بالسرقة فقط، ولكن لبس ملابس للتغطية على جريمته ولم ينو ، فلا حظ له من الحج إلا الإثم والعقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
إذا خرج بنية الحج ولكنه ينوي السرقة، فحجه صحيح، ولكنه ارتكب إثماً عظيماً، لأن الله تعالى رتب العذاب الأليم على مجرد إرادة الإلحاد والإثم في البلد ، قال تعالى: "وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" وقوله تعالى: "فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: "عصى وصحت".
إذا أشركهما في ، لأغلبهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48142
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48142
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي