كيف يمكن للمسلم أن يتزوج من فتاة مسلمة بالرغم من رفض والدها الكافر، وما هو الحل في حال عدم موافقة أهله؟
إذا ارتكب والد الفتاة ما يوجب ردته، فليس له ولاية عليها، وتنتقل الولاية إلى من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب، وهم: الأب، ثم الجد (أبو الأب)، ثم الأب، ثم الأخ الشقيق أو لأب، ثم ابن الأخ، ثم العم الشقيق أو لأب، ثم ابنه، ثم سائر . ويشترط أن يكون صالحًا للولاية، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.
إذا لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء، أو كانوا غير صالحين، تنتقل الولاية للحاكم المسلم، وإذا لم يوجد، فيجوز للمرأة أن توكل رجلًا مسلمًا ليزوجها، على أن يكون ذلك بحضور الشهود.
يجب على السائل أن يطيع والده في عدم الموافقة على الزواج قدر استطاعته، وأن يقطع علاقته بالمرأة الأجنبية؛ لعدم جواز الخلوة بها أو التحدث معها إلا ، وأن يحذر من التهاون في لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62814
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62814
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي