العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الأرملة وحيدة في بيت مستأجر بعيدًا عن أهلها مع خوفها وعدم قدرتها على دفع الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المعتدة لوفاة زوجها أن تمكث في بيتها الذي توفي فيه زوجها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فريعة بنت مالك. هذا ما ذهب إليه أهل العلم، إلا أنهم رخصوا للمرأة الانتقال إن خافت على نفسها أو لم تجد من يقوم بمصالحها أو تعذرت السكنى في بيتها لأي سبب. فإن كان الواقع كما ذكرت من خوف المرأة أو عدم قدرتها على دفع الإيجار، فيجوز لها الانتقال إلى بيت أهلها لتكمل عدتها فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8362
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي