ما حكم بقاء الزوجة المحرمة على زوجها ثلاث مرات في شقة الزوجية التي ساهمت في ثمنها، مع وجود الأبناء والخوف على مستقبل الابنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة المطلقة ثلاثًا لا يجوز لها السكن مع مطلقها؛ لأنه أصبح أجنبيًا عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم"، ولقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وعليها أن تسكن مع أهلها أو تستأجر سكنًا مستقلًا، ومحافظتها على تربية الأولاد لا تبيح لها ارتكاب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36239
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36239
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي