العودة إلى البحث
السؤال

إذا ظُلِم المرء من أهله وإخوانه وأصروا على موقفهم، فهل يجوز له تقليل الاحتكاك بهم إلى حد السلام فقط، وهل يعتبر هذا من الهجر المنهي عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات واجبة شرعاً، ولا ينبغي التقصير فيها وإن قصروا أو أساءوا، وهي مثابة على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ). وإن تسببت مخالطتهم في الأذى، فيمكن الاقتصار على السلام وتقليل الزيارات والكلام، يقطع الهجر المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ). وقد اتفق الفقهاء على أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26522
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي