زوجان اختلفا فتركت الزوجة بيت الزوجية إلى بيت أمها، فاتصل الزوج بحماته وطلق زوجته ثلاثاً عبر الهاتف بقوله لحماته: قولي لابنتك إنها طالق بالثلاث ثلاث مرات. ما الحكم الشرعي في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
طلاق الثلاث يقع به ثلاث طلقات عند الفقهاء، بينما اختار ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة. وعند الجمهور لا يترتب على تكرار شيء لانقطاع العصمة وحصول البينونة الكبرى. وعند ابن تيمية تقع طلقة واحدة إن أوقعها في طهر لم يمسها فيه، ولا يقع ما بعدها إن لم يراجعها.
والراجح هو قول الجمهور بوقوع الثلاث. وينصح بمراجعة الجهات المختصة في القضايا الشخصية. كما يجب الحرص على الاحترام والتفاهم بين الأزواج، والحذر من حل المشاكل بالطلاق. ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج بغير إذنه لمجرد الشجار.
والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192668
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي