العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لابن كان يعطي والدته مصروفاً شهرياً مع تقصيره على زوجته، ثم قطع عنها هذا المصروف مع أن زوجها على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لهذا الرجل أن يعطي أمه من ماله وله أجر عظيم، وهذا يدخل في إلى الوالدين المأمور به شرعًا. شريطة أن لا يؤثر ذلك على نفقته الواجبة لزوجته، فحق الزوجة مقدم إن لم يستطع الجمع بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". ولقول صاحب كشاف القناع: "ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم بالإنفاق على نفسه، فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69037
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي