العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الزوج الذي حلف بالطلاق ألا تذهب زوجته لأهلها ثم تراجع عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم اجتناب استعمال في النزاعات العائلية لما يترتب عليه من عواقب وخيمة، والتساهل فيه تلاعب بكتاب الله، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يطلق ثلاثاً جميعاً. ومن يستعمل الطلاق للحث أو المنع فقد خالف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالله أو الصمت. وإذا استخدم الطلاق كوسيلة يمين، فإن وقوع الطلاق يعتمد على نية الزوج؛ فإن نوى الطلاق وقع، وإن لم ينوِ الطلاق وإنما نوى المنع فقط، فحكمه حكم اليمين وتجب فيه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12724
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي