العودة إلى البحث
السؤال

هل تصرف الأب صحيح في تفضيل بعض أبنائه بالعطاء المالي عن الآخرين، لاختلاف دخولهم وحاجاتهم، مع علمه بأن الميراث الشرعي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح وجوب العدل بين الذكور والإناث في بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال". ويجوز تخصيص بعضهم بالعطاء أو إعطائه أكثر لمسوغ شرعي أو الزمانة أو كثرة العائلة أو الاشتغال بالعلم، ولا يلزم الأب تعويض البقية. وقد ورد عن أحمد جواز ذلك إذا كان لحاجة لا على سبيل الأثرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140797
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي