هل يأثم من قاطع عمه الذي يؤذيه وأهله بالكلام والأفعال والسحر، مع أن والده لم يقاطعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر الشرع حتى لمن يقطعها إليهم، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة الأقارب الذين يقطعون ويُسيئون: "لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ". فإن كان العم مسيئًا، فلا يجوز قطعه إلا إذا كان ذلك لردعه عن المعاصي أو كان في الوصل ضرر، مع العلم أن الصلة ليس لها قدر محدد وتحصل بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120300
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120300
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي