هل يجب طلب الطلاق من الزوج كثير الشك الذي تسبب الشجار معه في ترك منزل الزوجية والذهاب لبيت الأهل؟
على الزوجين المعاشرة بالمعروف، منها الظن وعدم الاتهام بالسوء دون بينة. إذا أساء الزوج الظن بزوجته، فعليها أن تبين له حرمة ذلك، فإن لم يفد، فلها طلب إذا تأذت من سلوكه، لأنّ طلب الطلاق لغير مسوغ محرم، كما في : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". وإذا وصل الأمر إلى الشقاق، يتدخل حَكَمٌ من أهله وحَكَمٌ من أهلها للإصلاح أو التفريق. ولا يجوز للزوجة ترك بيت الزوجية دون إذن الزوج إلا لعذر، حتى في الطلاق الرجعي، فعليها لزوم بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155728
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155728
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي