هل يجوز أخذ تعويضات عن قتلى نظام صدام حسين، مع الأخذ بالاعتبار أنها دية قتل وليست دية شهيد، وأن القصاص قد تم من صدام، وأن الحاكم يوزع الأموال بشكل غير عادل، وما حكم الشرع في الاستفادة من هذه الأموال، وهل ينطبق عليها قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولكن من رضي وتابع)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على زوجتك أو غيرها من أهلك في الانتفاع بتعويضات الدولة، شريطة توفر شروط استحقاقها فيهم. وإذا اشترطت الدولة لاستحقاق المعونة أن يكون المستحق ممن لحقه ضرر بسبب النظام السابق وتوفرت هذه الشروط، فلا ضير في قبولها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136489
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136489
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي