العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تهب الأم لابنها سيارة، و تخصه بهذه الهبة دون بقية إخوته المقتدرين، مع العلم أن الأبن متوسط الحال وعليه أقساط، ووالدته ترغب في مساعدته لقربها منه واستخدامه السيارة في منافعه ومنافع أسرته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز واستدلوا بحديث "فإني لا أشهد على جور"، بينما ذهب إلى استحباب التسوية وصحة التفضيل مع الكراهة.

والأم في هذا كالأب، لكن يجوز التخصيص لمسوغ معتبر كحاجة أو زمانة أو عِلم، وإذا رضى باقي الأبناء فلا مانع من التفضيل.

ويمكن للأم إعارة السيارة لابنها المحتاج دون تمليكها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159638
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي